على الرجوع ( 1 ) بخبر الثقة في أمورهم العادية ، ومنها ( 2 ) الأوامر الجارية من الموالى إلى العبيد ( 3 ) ، فنقول : ان الشارع ان اكتفى بذلك ( 4 ) منهم في الأحكام الشرعية فهو ( 5 ) وإلّا ( 6 ) وجب عليه ردعهم وتنبيههم ( 7 ) على بطلان سلوك هذا الطريق ( 8 ) في الأحكام الشرعية ، كما ردع ( 9 ) في موارد خاصة
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله : استقرار .
( 2 ) اى من الأمور العادية .
( 3 ) اي إذا أخبر ثقة بأن المولى أمر عبيده بكذا فيجب عليه الامتثال عند العقلاء بحيث لا يقبل عذره لو خالفه واعتذر بأنه لم يقم دليل على حجية خبر الثقة .
( 4 ) اي بالرجوع إلى الثقة من العقلاء اى رضى برجوعهم بخبر الثقة في إطاعة الأحكام الشرعية .
( 5 ) اي فهو المطلوب فان المطلوب هو حجية خبر الواحد في الاحكام .
( 6 ) اي وان لم يكتف الشارع ولم يرض برجوع العقلاء إلى الثقة وجب عليه ردع العقلاء عن الرجوع به .
( 7 ) اي وجب على الشارع تنبيه العقلاء .
( 8 ) اي على بطلان الرجوع بخبر الثقة في إطاعة الاحكام .
( 9 ) أي ردع الشارع عن الرجوع بخبر الثقة في موارد خاصة كثبوت الزناء والقتل فإنهما لا يثبتان بخبر الثقة .
فان الزنا لا يثبت شرعا إلّا بأربعة عدول ، والحقوق لا تثبت الا