فهذه ( 1 ) مقامات ثبت فيها التعبد باخبار الآحاد من طرق علمية من ( 2 ) اجماع وغيره على انحاء مختلفة ( 3 ) في بعضها لا يقبل إلّا اخبار أربعة ( 4 ) وفي بعضها لا يقبل إلّا عدلان ( 5 ) وفي بعضها يكفى قول العدل الواحد ( 6 ) ، وفي بعضها يكفى خبر الفاسق والذمي كما في الوكيل والأمة والزوجة والحيض والطهر ( 7 ) وكيف يقاس على ذلك ( 8 ) رواية الاخبار في الاحكام »
شرح
( 1 ) اي الموارد المذكورة موارد خاصة ثبت حجية الخبر فيها بأدلة قطعية ولا يمكن التعدي منها والحكم بحجية خبر الواحد في الاحكام أيضا لعدم قيام الأدلة على حجيته فيها .
( 2 ) بيان للطرق العلمية اي الطرق التي قامت الأدلة القطعية على حجيتها من الاجماع والسيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع .
( 3 ) اي ففي هذه المقامات ثبت التعبد باخبار الآحاد على انحاء مختلفة فإنها ليست كلها على نحو واحد كي يقاس عليه خبر الواحد الوارد في الاحكام ويقال إنه أيضا حجة والضمير في قوله : « في بعضها » راجع إلى مقامات اي في بعض الموضوعات .
( 4 ) كالزنا .
( 5 ) كما في الموضوعات غير الزنا من الحقوق والأموال .
( 6 ) كما في الفتوى فان قول المفتى وحده حجة في نقل فتواه .
( 7 ) فان الكافر الذمي إذا كان وكيلا في شراء أمة ، أو في عقد زوجة فخبره حجة ، وكذا اخبار الأمة والزوجة بكونهما حائضين أو طاهرتين حجة وان كانتا فاسقتين .
( 8 ) اي على ثبوت التعبد بأخبار الآحاد في هذه المقامات التي