أقول : المعترض ( 1 ) حيث ادعى الاجماع على العمل في الموارد المذكورة فقد لقن الخصم طريق الزامه ( 2 ) والرد عليه ( 3 ) بأن هذه الموارد ( 4 ) للاجماع ولو ادعى ( 5 ) استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وان لم يطلعوا على كون ذلك
شرح
ثبت التعبد بها بأدلة قطعية لعدم وجود الأدلة القطعية الدالة على ثبوت التعبد بها في الاحكام أيضا : فلا وجه للتعدى من المقامات إلى الاخبار والقول بحجية الاخبار الآحاد في الاحكام أيضا .
( 1 ) وهو السيد الذي اعترض على نفسه . وملخص الكلام : ان المعترض انما هو تمسك لحجية خبر الواحد في الموارد المذكورة على الاجماع وفي تمسكه هذا لقن الخصم وعلّمه طريق الرد والزام المعترض بأن يقول الخصم ان قيام الاجماع على حجية خبر الواحد في الموارد المذكورة لا يدل على حجيته في الاحكام أيضا .
( 2 ) اي لقن المعترض خصمه وعلّمه طريق الزام المعترض .
( 3 ) اي على المعترض .
( 4 ) هذا بيان للرد وملخص الرد : على المعترض هو ان الموارد التي ثبت التعبد بها انما هو للاجماع ولا يمكن التعدي منهم إلى غيرها فلا يتم التمسك بالاجماع على حجية خبر الواحد على اطلاقه .
( 5 ) اي لو ادعى المعترض ان السيرة مستقرة على حجية الخبر مكان دعواه الاجماع عليها لكان دعواه متينة وأبعد من الرد .
توضيحه ان المعترض تمسك بالاجماع على حجية خبر الواحد واعترض عليه السيد بأن معقد الاجماع على حجية خبر الواحد انما