ما يسوغ ( 1 ) للمالك والزوج وهذه ( 2 ) سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ويرد ( 3 ) الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته ( 4 ) فتتزوج وعلى ( 5 ) الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها . وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتى وللعامي أن يأخذ منه ( 6 ) مع عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الاسلام ( 7 ) وانه مذهبه ( 8 )
شرح
( 1 ) اي في كل مورد يجوز الانتفاع للمالك أو الزوج من أمته أو زوجته .
( 2 ) اي متابعة الخبر سبيل الزوج أو المالك إذا أخبرت زوجته أو أمته بطهرها أو بحيضها .
وملخص الكلام : ان اخبار الوكيل فيما وكل فيه وكذا اخبار الزوجة والأمة بطهرهما أو حيضهما حجة .
( 3 ) اي وكذا يصل الكتاب إلى المرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتتزوج المرأة اعتمادا على الكتاب وليس هذا إلّا من باب حجية خبر الواحد .
( 4 ) اي بموت الزوج .
( 5 ) اي كذا يصل الكتاب على الرجل بأنه ماتت زوجته فإنه يتزوج أختها اعتمادا على هذا الكتاب .
( 6 ) اي من العالم ولو بواسطة نقل ثقة .
( 7 ) وذلك لاحتمال خطاء العالم المفتى .
( 8 ) اي مع عدم العلم بأن ما أفتى به هو مذهب المفتى وذلك لاحتمال خطاء ناقل الفتوى ومع ذلك كله لا يعتنى بهذا الاحتمال بل