تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
بأنه لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع ( 1 ) أمة أو عقد ( 2 ) على امرأة في بلدته « 3 » أو بلاد نائية فحمل ( 4 ) اليه الجارية وزف ( 5 ) اليه المرأة وأخبره ( 6 ) أنه ( 7 ) أزاح العلة في ثمن الجارية ومهر المرأة وانه ( 8 ) اشترى هذه وعقد على تلك ان له ( 9 ) وطئها والانتفاع بها ( 10 ) في كل
شرح
( 1 ) اي في اشتراء أمة . ( 2 ) أو في عقد على امرأة . ( 3 ) اي في بلدة الموكل ، أو المنوب عنه ، أو في بلاد بعيدة . ( 4 ) اي حمل الوكيل أو النائب الجارية إلى الموكل أو المنوب عنه . ( 5 ) زف العروس إلى زوجها اي أهداها اليه اى أهدى العروس إلى الموكل أو المنوب عنه . ( 6 ) اى أخبر الموكل أو المنوب عنه . ( 7 ) الضمير راجع إلى المخبر الذي هو الوكيل أو النائب اي أزال المانع بمعنى انه ليس في تصرف الموكل أو المنوب عنه مانع من جهة الثمن أو المهر فإنه أداهما إلى مالك الأمة أو إلى الزوجة . ( 8 ) اي أخبر الموكل أو النائب انه اشترى هذه الأمة ، أو عقد على تلك المرأة . ( 9 ) جواب لقوله : « من وكل وكيلا أو استناب صديقا » أي للموكل أو المنوب عنه وطؤ الجارية والمرأة . ( 10 ) اي بالجارية أو المرأة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 7 | الشيخ علي المروجي القزويني