من ( 1 ) الظنون الخاصة وهو ( 2 ) المعبر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى ( 3 ) أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي .
شرح
الظهور ، وإرادة الظهور ، فان استفادة الحكم - كوجوب الدعاء مثلا عن الرواية - موقوفة أولا على صدور الخبر الدال عليه من المعصوم عليه السلام .
وثانيا على صدوره بداعي الجد دون التقية والاختبار .
وثالثا على اثبات الظهور للخبر المذكور في وجوب الدعاء مثلا .
ورابعا على إرادة الظهور من الخبر المذكور فإذا اختلت احدى هذه الجهات لم يكن الخبر حجة .
( 1 ) خبر لقوله : « كون . . . » ان شئت فعبّر عن الجهة الثانية من المقدمة الثالثة بالمقدمة الرابعة ، وهي الجهة الأخيرة التي يتعين بها مراد المتكلم من الالفاظ بعد الفراغ عن انعقاد الظواهر لها .
وقد تقدم في أول بحث حجية الظواهر أن الأصل الجاري لتعيين المراد - الذي يسمى باصالة عدم القرينة ، أو اصالة الحقيقة - من الظنون الخاصة ، ومن الأصل العقلائي الذي قام الدليل الخاص على حجيته .
( 2 ) أي الذي يعين المراد - وهي الجهة الثانية من المقدمة الثالثة - هو أصل لفظي يعبر عنه بالظهور اللفظي ، ولا ريب في حجيته .
( 3 ) اي قد أشرنا في بحث حجية قول اللغوي إلى أن الجهة الأولى من المقدمة الثالثة - وهي التي تعين أوضاع ألفاظ الرواية - مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بسبب قول اللغوي - إلى تعيين أوضاع