في الجملة ( 1 ) عند المشهور بل كاد ( 2 ) أن يكون اجماعا .
اعلم أن اثبات الحكم الشرعي بالاخبار ( 3 ) المروية عن الحجج ، عليهم السلام ، موقوف على مقدمات ثلاث : ( 4 )
شرح
وهو ما زاد راويه على الاثنين أو الثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر .
والخبر الواحد المحفوف بالقرينة ملحق بالمتواتر وخارج عن محل النزاع ، إذ المفروض في المقام البحث عن الظنون والخبر المحفوف بالقرائن مفيد للقطع ، فالبحث عنه يكون داخلا في مبحث القطع .
( 1 ) أي على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي ، فان قوله : « في الجملة » إشارة إلى الاختلافات الموجودة بين القائلين بحجية خبر الواحد ، إذ القائلون بها مختلفون في أن المعتبر من الاخبار هل كل ما في الكتب المعتبرة ؟ أو أن المعتبر بعضها ؟ وأن المناط في حجية خبر الواحد هل هو عمل الأصحاب ؟ أو عدالة الراوي ؟ أو وثاقته ؟ أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار وثاقة الراوي ؟ .
والمقصود هنا بيان اثبات حجية خبر الواحد في الجملة في مقابل السلب الكلي .
( 2 ) أي قرب . وفي التعبير بهذا اللفظ إشارة إلى أن حجية خبر الواحد فوق الشهرة ، وقريبة من الاجماع إذ المخالف نادر ، والنادر كالمعدوم .