مخالفة ، ( 1 ) وإلّا ( 2 ) لعدت الاخبار الصادرة يقينا عن الأئمة ، عليهم السلام ، المخالفة لعموم الكتاب والسنة مخالفة ( 3 ) للكتاب والسنة .
غاية الأمر ( 4 ) ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها لكتاب اللّه وسنة نبيه .
صلى اللّه عليه وآله : فيخرج عن عموم أخبار العرض . ( 5 ) مع أن الناظر في أخبار العرض ( 6 ) ،
شرح
أقول : أن أوسعية شمول العام - بعد كونه موضوعا لشموله على جميع أفراده وانعقاد الظهور له في ذلك - لا توجب الوهن في العموم ، وكذا ورود كثرة التخصيص عليه بعد كونه ظاهرا في الافراد الباقية تحته لا يوجب ذلك .
( 1 ) أي لا يعد مخالفة ظاهر العموم مخالفة .
( 2 ) أي وان يعد مخالفة ظاهر العموم مخالفة .
( 3 ) أي لعدت الاخبار الصادرة . . . ) مخالفة .
( 4 ) أي غاية ما يمكن أن يقال في جواب ما ذكرناه - بأنّ صدق المخالف على الخبر المخصص يستلزم كون الاخبار الصادرة يقينا مخالفة لعموم الكتاب - هو أنّ الاخبار الصادرة عنهم ، عليهم السلام ، وان كانت مخالفة للكتاب ، إلّا أنّه ثبت بالدليل القطعي وجوب الاخذ بهذه الاخبار فيخصص به ما دل على طرح مخالف الكتاب .
( 5 ) الدالة على طرح ما خالف الكتاب ، أي تخرج الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام يقينا - عن الأخبار الدالة على طرح مخالف الكتاب - بالتخصيص فتكون هي حجة وان كانت مخالفة للكتاب .
( 6 ) أي في الأخبار الدالة على عرض الاخبار على الكتاب .