يخالف الكتاب ، ( 1 ) والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب . ( 2 )
واما الطائفة ( 3 ) الأولى فلا تدل على المنع عن الخبر الذي ، لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة .
شرح
( 1 ) كما تقدم في رواية ابن يعفور ، حيث قال « عليه السلام » :
« وما جاءك من رواية برّ أو فاجر يخالف كتاب اللّه فلا تأخذ به » .
( 2 ) كصدر الرواية المذكورة ، وغيرها ، فلاحظ ما تقدم .
( 3 ) أي الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب لا تدل على المدعى ، وهي عدم حجية خبر الواحد مطلقا لكونها أخص منها ، لأنّ عنوان المخالفة للكتاب انما يصدق فيما كانت واقعة حكمها مذكور في القرآن ، وكان ما دل الخبر عليه من الحكم مخالفا له ، كما إذا كان القرآن دالا على حرمة الربا مثلا والخبر على حلّيته .
وأما إذا دلّ الخبر على حكم لا تدل عليه آية ولا سنة فلا يصدق أنّ الحكم المستفاد من الخبر مخالف لهما ، ولا مانع من عدم صدق المخالف للكتاب ولا الموافق له على الحكم المستفاد من المخبر لامكان الالتزام بوجود واسطة بين المخالف وغير الموافق ، اذن فالآيات المانعة دلّت على عدم حجية الخبر الذي يوجد مضمونه في الكتاب والسنة ، وكان ما دلّ عليه الخبر من الحكم مخالفا لهما .
وأما الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة كي يصدق عنوان المخالف عليه ، فلا تدل الآيات على عدم حجيته ، فيكون الدليل أخص من المدعى .