يجب اطراحه ( 1 ) » انتهى ( 2 ) . وهو « 3 » - كما ترى - ينادى بان علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل .
وليس ( 4 ) المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه لان كلامه ( 5 ) في الخبر الغير العملي ، وهو ( 6 ) الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه ( 7 ) آخرون شرعا .
ومنها ما ذكره الشهيد في الذكرى ، والمفيد الثاني ولد شيخنا
شرح
المراد به ما تجرد عن القرائن الدالة على الصحة .
( 1 ) أي اطراح ما اعرض . . . والحاصل ان الاخبار التي اعرض عنها الأصحاب ، أو كانت شاذة يجب اطراحها وان كانت تامة سندا في حد نفسها .
( 2 ) أي انتهى كلام المحقق .
( 3 ) أي كلام المحقق يدل بوضوح على أن العلماء يعملون بخبر ضعيف محفوف بالقرائن حيث قال : « فما قبله الأصحاب » .
( 4 ) جواب عن سؤال مقدر وحاصله : ان عملهم بخبر المجروح لعل انما فيما أفاد العلم بصدقه .
( 5 ) أي كلام المحقق .
( 6 ) أي الخبر غير العلمي هو الذي أحال قوم جواز العمل به وهو محل البحث بين المثبتين والمنكرين القائلين باستحالة التعبد به لا الخبر العلمي فإنه خارج عن محل الكلام . وملخص الجواب : ان الخبر العلمي خارج عن محل الكلام . وليس كلام المحقق ناظرا اليه .
( 7 ) أي منع آخرون عن العمل بالخبر شرعا بعد قبول امكانه وعدم استحالته .