تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور من « أن ( 1 ) عمل أصحاب الأئمة بالخبر الغير العلمي متواتر بالمعنى » ( 2 ) ولا يخفى : ان شهادة مثل هذا المحدث الغواص في بحار أنوار اخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام ، لعمل ( 3 ) أصحاب الأئمة بالخبر غير العلمي ، ودعواه ( 4 ) حصول القطع له بذلك من جهة التواتر ، لا يقصر ( 5 ) عن دعوى الشيخ والعلامة الاجماع على العمل باخبار الآحاد . وسيأتي ان المحدث الحر العاملي في الفصول المهمة ادعى أيضا تواتر
شرح
( 1 ) بيان لما ذكره المجلسي في مقام تأويل بعض الأخبار الدالة على المنع من العمل بخبر الواحد . وملخصه أن عمل العلماء بالخبر غير العلمي متواتر ولا يمكن رفع اليد عنه ببعض الأخبار الدالة على المنع . ( 2 ) وقد عرفت أقسام التواتر ، ومنها التواتر المعنوي في مقابل التواتر اللفظي والاجمالي فلاحظ ما تقدم . ( 3 ) الجار متعلق بقوله « شهادة » . ( 4 ) أي دعوى هذا المحدث بأنه قاطع بعمل الأصحاب بالخبر غير غير العلمي من جهة ان ذلك نقل بالتواتر ولا يمكن الشك فيه . ( 5 ) خبر لقوله : « ان شهادة » أي شهادة هذا المحدث لعمل الأصحاب بخبر الواحد ودعواه ان عملهم بخبر الواحد قطعي ثبت بالتواتر ليس بأقل عن دعوى الشيخ والعلامة قيام الاجماع على حجية خبر الواحد . فتكون هذه الشهادة والدعوى من هذا المحدث قرينتين دالتين على صحة مضمون الاجماع المدّعى منهما .