الدعوى منهم ( 1 ) مقرونة بقرائن تدل على صحتها ( 2 ) وصدقها ، فخرج ( 3 ) عن الاجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة ويدخل في المحفوف بالقرينة ، وبهذا الاعتبار ( 4 ) يتمسك بها ( 5 ) على حجية الاخبار . بل السيد قدس سره ، اعترف في بعض كلامه المحكى ، كما يظهر منه ( 6 ) ، بعمل ( 7 ) الطائفة باخبار الآحاد ، إلّا أنه ( 8 ) يدعى انه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالاخبار المجردة ،
شرح
وان شئت فقل : ان الاجماع القطعي الكاشف عن رأي المعصوم قائم على حجية خبر الواحد .
( 1 ) أي من الشيخ ومن بعده .
( 2 ) الضمير في « صحتها » و « صدقها » يرجع إلى الدعوى .
( 3 ) أي بعد كون الاجماع منقولا بخبر محفوف بقرينة قطعية خرج الاجماع - المدعى على حجية خبر الواحد - عن كونه اجماعا منقولا بخبر واحد مجردا عن القرينة ، بل يكون اجماعا منقولا بخبر واحد محفوف بالقرينة القطعية الدالة على كشفه عن رأي المعصوم فالخبر الواحد الظني لا يثبت بالدليل الظني كي يلزم الدور ، بل يثبت بالاجماع القطعي .
( 4 ) أي باعتبار دخول الاجماع المذكور في المنقول بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية .
( 5 ) أي بدعوى الاجماع .
( 6 ) أي يظهر اعتراف السيد من بعض كلامه المحكي .
( 7 ) الجار متعلق بقوله : « اعترف » أي اعترف السيد بعمل الطائفة .
( 8 ) أي السيد . وملخص الكلام : ان الاجماع المدعى على حجية