تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 464
حصلت له ( 1 ) فخالف ( 2 ) المتفق عليه بين الأصحاب ثم إن دعوى الاجماع على العمل باخبار الآحاد . وان ( 3 ) لم نطلع عليها صريحة في كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلامة والمجلسي إلّا ان ( 4 ) هذه ( 1 ) أي للسيد . ( 2 ) أي لأجل الشبهة التي حصلت في ذهن السيد خالف اجماع الأصحاب على حجية خبر الواحد ، وأفتى بعدم حجيته . دعوى الشيخ الاجماع على حجية الخبر محفوفة بالقرائن دون دعوى السيد ( 1 ) كلمة ان وصلية . أي وان لم نطلع على دعوى الاجماع صريحة الا في كلام هؤلاء الأربعة فإنهم فقط ادعوا الاجماع على العمل بخبر الواحد بالصراحة واما كلام غيرهم فليس صريحا فيها . قال الآشتياني : ان مراده قدس سره من نفي الصراحة انما هو بالنسبة إلى الاجماع الاصطلاحي لا الأعم منه ومن الاتفاق ضرورة ان المحقق في المعتبر وغيره صرحا بدعوى الاتفاق فلاحظ . ( 4 ) جواب عن اشكال مقدر وهو انا لو سلمنا ان الشيخ وغيره نقل الاجماع على حجية خبر الواحد إلّا أن هذا أيضا خبر واحد ، فاثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد مصادرة ودور . وملخص الجواب عنه : ان نقل الاجماع من الشيخ محفوف بالقرائن الآتية القطعية الدالة على صحة ثبوت الاجماع على الحجية ، فان خبر الواحد المحفوف بالقرينة يدل على حجية خبر الواحد غير المحفوف بها وليس هذا بدور كما هو واضح .