مخالفيهم ، لان ( 1 ) اشتراط العدالة ( 2 ) عندهم وانتفائها « 3 » في غيرهم كاف في الاضراب عنها ، فلا وجه للمبالغة في نهى العمل بخبر يروونه » ( 4 ) انتهى .
وفيه : انه يمكن أن يكون اظهار هذا المذهب ( 5 ) والتجنن به ( 6 ) في مقام لا يمكنهم ( 7 ) التصريح بفسق الراوي ،
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : بان الاعتراف بانكار عمل الامامية باخبار الآحاد لا يعقل صرفه . . . أي انما قلنا بعدم معقولية حمل انكار عمل الامامية باخبار الآحاد إلى اخبار العامة لان الامامية يشترطون في الراوي العدالة ، وهي يكفى لعدم حجية اخبار العامة ، فإنهم من الفساق عندنا ، فعدم حجية خبرهم امر على القاعدة ، ولا حاجة إلى المبالغة في النهى عن العمل بخبرهم .
( 2 ) أي اشتراط العدالة في الراوي عند الإمامية .
( 3 ) أي انتفاء العدالة في غير الامامية يكفى في الاعراض عن روايتهم .
( 4 ) أي يروى غير الامامية .
( 5 ) وهو عدم حجية الخبر .
( 6 ) أي التجنن بالمذهب المذكور . والتجنن به أي اخذه جنة في مقابل العدو ، والمراد به الالتزام بهذا المذهب .
( 7 ) أي اظهار عدم حجية اخبار الآحاد من الأصحاب انما كان في مورد لم يمكن لهم التصريح بان الراوي العامي فاسق ، ولذا احتالوا وقالوا نحن لا نعتقد بحجية خبر الواحد ، فلو كانوا متمكنين من التصريح لصرحوا بفساق رواتهم ، وعملوا بالأخبار الواردة من