قال : لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية الا في شهادة العدلين ( 1 ) وقيم المتلفات ( 2 ) واروش الجنايات ( 3 ) والجواب : اما عن الآيات فبانها ، بعد تسليم ( 4 ) دلالتها ، عمومات مخصصة ( 5 ) بما سيجئ من الأدلة .
شرح
مخصوصة ورد النص بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات واروش الجنايات وجزاء الصيد والقبلة وما جرى هذا المجرى » انتهى كلامه .
فان الظاهر من كلامه هو أن أصحابنا أجمعوا على عدم التعبد بالظن حتى خبر الواحد .
( 1 ) حيث قام دليل خاص على حجية شهادة عدلين في الموضوعات .
( 2 ) كقول المقوم في تعيين قيمة الحيوان التالف مثلا .
( 3 ) كقول أهل الخبرة في تعيين أرش الجناية ، أي ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب . فان الظنون المذكورة حجة بدليل خاص .
ولا يخفى ان ما نقلناه عن الطبرسي يغاير ما نقل الشيخ عنه .
لاحظ كلامه ، ونحن نقلنا عين كلامه .