وفتاويهم ، لأنه ( 1 ) ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن ، لعدم ذكر ذلك ( 2 ) في صريحة ( 3 ) وفحواه « 4 » ودليله « 5 » ومعناه « 6 » ، ولا في ( 7 ) السنة المتواترة ، لعدم ذكر ذلك ( 8 ) في أكثر الاحكام ، بل وجودها ( 9 ) في مسائل معدودة ، ولا في ( 10 ) اجماع ، لوجود الاختلاف
شرح
التي استدل عليها باخبار الآحاد كثيرة بحيث لا يمكن ان يكون جميع المسائل محفوفة بالقرائن .
( 1 ) وتعليل لقوله : « نحن نعلم . . . » أي لا يمكن الاستدلال بالقرآن في جميع المسائل التي استدل عليها باخبار الآحاد .
( 2 ) أي جميع المسائل .
( 3 ) أي في صريح القرآن . والدلالة الصريحة هي منطوق الكلام .
( 4 ) هو المفهوم الموافق .
( 5 ) هو المفهوم المخالف .
( 6 ) والمراد به سائر الدلالات من التنبيه ، والإشارة ، والاقتضاء .
( 7 ) أي لعدم ذكر جميع المسائل في السنة المتواترة كي يمكن الاستدلال بها بالسنة ، كي تكون قرينة على الأخبار الدالة عليها .
( 8 ) أي لعدم وجود المتواتر .
( 9 ) أي وجود السنة المتواترة انما هو في مسائل قليلة ، لا في جميع المسائل ، فان أكثر الاحكام مبنية على أخبار الآحاد .
( 10 ) أي ولعدم ذكر جميع المسائل في اجماع ، أي لم ينعقد اجماع على جميع المسائل كي يكون دليلا على حجية الاخبار التي استدل عليها لاثبات المسائل .