هذا ( 1 ) ؟ فإذا أحالهم ( 2 ) على كتاب معروف ( 3 ) أو أصل مشهور « 4 » ، وكان راويه ( 5 ) ثقة لا ينكر ( 6 ) حديثه ، سكتوا « 7 » وسلموا الامر وقبلوا قوله ( 8 ) . هذه عادتهم وسجيتهم ( 10 ) من عهد النبي ، صلى اللّه عليه وآله ، ومن بعده من الأئمة ، عليهم السلام ، إلى زمان جعفر ابن محمد عليه السلام ، الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته . فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك ( 11 ) لان اجماعهم ( 12 ) فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط
شرح
( 1 ) أي هذا الحكم الذي أفتيت به .
( 2 ) من الحوالة أي إذا أحال المفتي الاشخاص الذين سألوا عن مدرك الحكم .
( 3 ) بان يقول أفتيت بناء على الخبر الموجود في الكتاب الفلاني .
( 4 ) من الأصول الأربعمائة .
( 5 ) أي راوي الخبر الموجود في الكتاب .
( 6 ) بصيغة المجهول . والجملة صفة لقوله « ثقة » أي كان راوي الخبر ثقة بحيث لا ينكر حديثه .
( 7 ) جواب لقوله : « فإذا أحالهم » .
( 8 ) أي قول المحيل الذي هو المفتي .
( 9 ) أي عادة الفرقة .
( 10 ) أي طبيعتهم .
( 11 ) أي على العمل بهذه الاخبار .
( 12 ) أي في اجماعهم معصوم لا يمكن السهو عليه .