كان الاعتبار بالقرينة ( 1 ) ، وكان ذلك ( 2 ) موجبا للعلم ، كما تقدمت القرائن ( 3 ) جاز ( 4 ) العمل به . والذي يدل على ذلك « 5 » اجماع الفرقة ، المحقة فانى وجدتها ( 6 ) مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصنيفاتهم ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ( 7 ) ولا يتدافعون ( 8 ) ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه ( 9 ) سألوه ( 10 ) من اين قلت
شرح
( 1 ) لا بالخبر . فالعامل بالخبر المحفوف بالقرينة عامل في الحقيقة بالقرينة ، فهي حجة حقيقة لا العامل بالخبر .
( 2 ) أي الاحتفاف بالقرينة .
( 3 ) في كلام العدة . والقرائن المتقدمة في كلام صاحب العدة هي الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والتواتر .
( 4 ) جواب لقوله : « ان الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق . . . » أي إذا كان الخبر واردا من طرق الشيعة مع استجماعه للشرائط المذكورة جاز العمل بالخبر المذكور .
( 5 ) أي على جواز العمل بالخبر الواحد .
( 6 ) أي الفرقة المحقة والأحسن ان يذكر « وجدتهم » بدل « وجدتها » .
( 7 ) أي لا يعدون العمل بالاخبار أمرا منكرا .
( 8 ) أي لا يبرءون أنفسهم من العمل بالخبر الواحد .
( 9 ) أي لا يعرفون وجه الفتوى المذكورة .
( 10 ) أي سألوا عن المفتي .