بخلاف السيد واتباعه ، اما لكونهم معلومى النسب ، كما ذكر الشيخ في العدة واما للاطلاع على أن ذلك ( 1 ) لشبهة حصلت لهم ( 2 ) ، كما ذكره العلامة في النهاية ، ويمكن ان يستفاد من العدة أيضا ( 3 ) ، واما ( 4 ) العدم اعتبار اتفاق الكل في الاجماع على طريق المتأخرين المبنى على الحدس .
شرح
بل انما هي لأجل شبهة حصلت لهم ، وهو اعتقادهم بانفتاح باب العلم في الاحكام ومع انفتاح باب العلم لا وجه للعمل بالظن والرجوع إلى خبر الواحد ، ولو كانوا هم أيضا معتقدين بانسداد باب العلم لذهبوا إلى حجيته .
( 1 ) أي خلاف السيد واتباعه للمجمعين .
( 2 ) أي للسيد واتباعه .
( 3 ) بان مخالفة السيد واتباعه انما هي لأجل شبهة حصلت لهم بحيث لو زالت الشبهة من أذهانهم لقبلوا حجية خبر الواحد ، اذن فمثل هذه المخالفة لا يقدح في الاجماع .
( 4 ) عطف على قوله : اما لكونهم معلومى النسب ، وإشارة إلى الأمر الثالث من الأمور المذكورة لعدم الاعتناء بمخالفة السيد واتباعه .
وملخصه : ان الاجماع على طريق المتأخرين مبنى على الحدس بقول الإمام ( ع ) وهو يحصل من اتفاق جماعة من العلماء ، ولا حاجة إلى اتفاق الكل كي يقال إن مع وجود المخالف لا يتحقق الاتفاق .
أقول : ان هذا الاجماع المدعى اجماع تعبدي ، ولا ريب في حجيته إلّا انه معلوم المدرك ، ولا أقل من محتمله لاحتمال ان يكون مستند