التعبد بجوابهم هو ( 1 ) سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون أهل العلم في مثله ( 2 ) . فينحصر مدلول الآية في التقليد ( 3 ) ولذا ( 4 ) تمسك به ( 5 ) جماعة على وجوب التقليد على العامي .
وبما ذكرنا ( 6 ) يندفع ما يتوهم ( 7 ) من « انا نفرض الراوي من
شرح
ان يكون السؤال من المجتهد ، فالتبادر يتم على تقدير الأول ، دون الثاني .
( 1 ) خبر لقوله : « والمتبادر » .
( 2 ) أي في مثل الشيء الذي هم عالمون به ، كسؤال المقلد عن فتوى مجتهده ، فإنه سؤال عن أهل العلم . وأما السؤال عن الراوي لما سمعه من الامام ليس سؤالا عن أهل العلم إذ الراوي بما هو راوي لا يعد من أهل العلم .
( 3 ) لان المقلد هو الذي يسأل المجتهد عما هو عالم به ، ويعد من أهل العلم في مثله .
( 4 ) أي لأجل انحصار مدلول الآية في التقليد .
( 5 ) أي بمدلول الآية ، أي تمسك جماعة بمدلول الآية على وجوب التقليد على العامي ، فان تمسكهم بالآية عليه مما يشهد على أن مدلول الآية منحصر بوجوب تقليد العامي على المجتهد ، وحجية فتوى المجتهد بالنسبة إلى مقلده .
( 6 ) من أن المتبادر من وجوب السؤال هو السؤال عن أهل العلم عن الشيء الذي هم عالمون به ، وليس المراد من أهل العلم مطلق من علم ولو بسماع .
( 7 ) وملخص التوهم انا سلمنا ان الآية لا تشمل الا على حجية