تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الثالث : ( 1 ) لو سلمنا ( 2 ) دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا « 3 » ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدل ( 4 ) على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر ( 5 ) ، فانشاء التخويف .
شرح
واجبا كي يدل على حجية قول المنذر وخبره . الثاني ما افاده الميرزا النائيني « قدس سره » بان نفس الآية تدل على أن ما انذر به المنذر يكون من الاحكام لان قول المنذر إذا جعل طريقا إليها ومحرزا لها فيجب اتباع قوله والبناء على أنه هو الواقع كما هو الشأن في سائر الأدلة الدالة على اعتبار الطرق . والجواب عنه على ما في كلام المحقق العراقي بأنه لا يمكن اثبات جهة الكاشفية والمحرزية لقول المنذر بنفس دلالة الآية على وجوب الحذر الا بالدور لتوقف وجوب القبول على احراز كون ما انذر به من الأحكام الواقعية ، وتوقف ذلك على محرزية قول المنذر وكاشفيته المتوقف على وجوب الحذر ، والقبول . ( 1 ) أي الوجه الثالث من الوجوه المذكورة لعدم جواز الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد . ( 2 ) أي لو سلمنا وأغمضنا عما ذكرناه سابقا من دلالة الآية على وجوب الحذر إذا حصل العلم من قول المنذر - بالكسر - وعدم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا وان لم يحصل العلم من قوله . ( 3 ) أي سواء حصل العلم للمنذر بالفتح أم لا ؟ ( 4 ) أي لا تدل الآية . ( 5 ) لأنها تدل على وجوب الانذار الذي رتب عليه وجوب الحذر ، والانذار ليس مطلق الاخبار عن الحكم الشرعي ، وانما هو عبارة عن