الظني الصادر من المخاطب ( 1 ) في الامر الكذائي ( 2 ) ونظيره « 3 » جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه ( 4 ) إليهم ، فان المقصود منه ( 5 ) اهتداء الناس إلى الحق الواقعي ، ( 6 ) لا « 7 » انشاء حكم ظاهري لهم بقبول ( 8 ) كل ما يخبرون به وان لم يفد العلم بالواقع .
شرح
المذكور ونظائره كآية النفر أجنبية عن الدلالة على حجية الخبر الواحد .
( 1 ) الذي امر به المولى بنقل الروايات .
( 2 ) أي في الامر بنقل الروايات .
( 3 ) أي نظير وجوب الانذار والحذر جميع الأخبار الدالة على وجوب بيان أحكام الدين للناس فإنها تدل على وجوب عمل الناس بالاحكام المذكورة بعد ايصالها إليهم وعلمهم بأنها مطابقة للاحكام الواقعية ولا تدل على حجية خبر الواحد كذلك وجوب الانذار والحذر لا يدل على حجية خبر الواحد .
( 4 ) أي تبليغ الحق إلى الناس .
( 5 ) أي المقصود مما ورد من الاخبار في بيان الحق ووجوب تبليغه إلى الناس .
( 6 ) ولا يحصل الاهتداء إلى الحق الواقعي إلّا بالعلم به .
( 7 ) أي لا يكون المقصود مما ورد في بيان الحق جعل الحجية بأن يجب على الناس العمل بالخبر ظاهرا وان لم يفد العلم بالواقع كي يكون دليلا على حجية الخبر الظني .
( 8 ) الباء للتبيين أي المراد من الحكم الظاهري هو وجوب قبول كل خبر يصل إلى الناس .