تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر ( 1 ) صدق المنذر ( 2 ) في انذاره بالاحكام الواقعية . فهو ( 3 ) نظير قول القائل : اخبر فلانا باوامرى ، لعله يمتثلها فهذه الآية ( 4 ) نظير الامر بنقل الروايات ، فان المقصود من هذا الكلام ( 5 ) ليس إلّا العمل ( 6 )
شرح
( 1 ) بالفتح . ( 2 ) بالكسر . ( 3 ) أي وجوب الحذر والامر به نظير قول : « القائل . . . » كما أن وجوب الامتثال على الفلان موقوف على علمه بأوامر المولى كذلك وجوب الحذر والانذار متوقفان على علم المنذر بمطابقة المنذر به مع الاحكام الدينية الواقعية . ( 4 ) أي آية النفر ، كما أن ليس المراد من الامر بنقل الروايات جعل الحجية لها ووجوب تصديقها تعبدا وان لم يفد العلم للمخاطب بل المراد منه ايصال الحكم الواقعي إلى الناس وعملهم به بعد علمهم بكون المنقول حكما واقعيا إلهيا كذلك آية النفر تدل على وجوب العمل بالحكم الواقعي بعد حصول العلم بأنه حكم واقعي ، ولا تدل على وجوب تصديق الخبر الظني . ( 5 ) أي من امر الأئمة عليهم السلام بنقل الروايات ونشرها بين المسلمين . ( 6 ) أي عمل الناس بالاحكام الواقعية بعد علمهم بها فيكون مقصود الأئمة عليهم السلام ، من امرهم بنقل الروايات ايصال