في طرف المفهوم واخراج ( 1 ) بعض أفراده ، وهذا ( 2 ) ليس من اخراج المورد المستهجن في شئ .
شرح
أم بغيره لكنه أي المفهوم المذكور يقيد بضم عادل آخر اليه فيما كان اخبار العادل بالارتداد ، ويقال : ان اخبار العادل الواحد حجة الا في مورد الاخبار بالارتداد ، ففي خصوص هذا المورد لا بد من انضمام عدل آخر اليه .
( 2 ) أي لا يلزم من جعل الارتداد مورد الآية الا اخراج بعض أفراد العموم المستفاد من مفهوم المستفاد من مفهوم الآية ، فان المستفاد من المفهوم حجية الخبر العدل الواحد حتى في مورد الارتداد إلّا انه يخرج هذا المورد من المفهوم ، ويحكم بعدم حجية خبر العادل فيه ما لم ينضم اليه خبر عدل آخر .
( 2 ) أي تقييد الحكم واخراج بعض افراد العام ليس من اخراج المورد ، وملخص جواب الشيخ :
ان المورد داخل في منطوق الآية ، وقد عمل به في مورد الآية مطلقا ، والمفهوم أيضا قد عمل به في موردها إلّا انه صار مقيدا بانضمام العدل الآخر اليه .
وبعبارة أخرى : ان الموضوع لوجوب التبين عن النبأ هو طبيعي الفاسق ، فيشمل الواحد والاثنين والأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر ، فيكون الموضوع في المفهوم أيضا طبيعي العادل ، واطلاقه وان كان يشمل الواحد والأكثر ، إلّا انه يرفع اليد عن الاطلاق في خصوص المورد وليس فيه خروج المورد عن المفهوم .