تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
واما لزوم ( 1 ) خروج المورد فممنوع ، لان المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها ، وجعل ( 2 )
شرح
الدال على وجوب قبول خبر العادل ، فلو لم يكن دليل خارجي على لزوم البينة في الموضوعات لقلنا بكفاية خبر العادل فيها أيضا . ( 1 ) هذا جواب عن سؤال مقدر : وحاصل السؤال : ان تقييد المفهوم بالتعدد يستلزم خروج المورد منه لأن المستفاد منه أي من المفهوم كفاية العدل الواحد في مورد الارتداد أيضا ، وحيث إنه لا يمكن العمل بقول العادل الواحد فيه فلا بد من تقييده بالتعدد ، اذن فمفهوم الآية لا تشمل الاخبار بالارتداد الذي هو مورد الآية . والجواب عنه : انه لا يلزم من تقييد المفهوم بالتعدد واعتباره في بعض افراد العام خروج المورد عن عموم المفهوم ، لأن المورد وهو الاخبار بالارتداد لم يكن داخلا في المفهوم ، بل كان داخلا في المنطوق ، فان منطوق الآية يدل على وجوب التبين في خبر الفاسق مطلقا ، سواء كان ذلك في الموضوعات أم في الاحكام وسواء كان ذلك في الارتداد أم في غيره وقد عمل بالمنطوق في جميع موارده بلا ارتكاب تقييد وتخصيص . ( 2 ) جواب عما ذكر من الاشكال ، وهو أن مورد الاخبار هو الارتداد ، ولا يكفى فيه اخبار العدل الواحد ، وحيث إنه لا يجوز اخراج المورد عن عموم المفهوم فلا بد من طرح المفهوم رأسا . وملخص الجواب : انا سلمنا ان مورد الحكم بوجوب التبين في الآية هو خصوص الارتداد ، فان منطوق الآية يدل على وجوب التبين عن