تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر ( 1 ) به فاسقا ، ولعدمه ( 2 ) إذا كان المخبر به عادلا ، لا ( 3 ) يلزم منه الا تقييد لحكمه ( 4 )
شرح
الاخبار بالارتداد إذا كان الجائي بالخبر فاسقا وبمفهومها عن الاخبار بالاستدلال إذا كان الجائي بالخبر فاسقا وبمضمونها يدل على وجوب التبين عن الاخبار المذكور إذا كان الجائي به عادلا ، فجعل أصل الاخبار بارتداد بنى مصطلق موردا في الآية للحكم بوجوب التبين إذا كان الجائي بالخبر فاسقا وموردا للحكم بعدم وجوب التبين إذا كان عادلا لا يلزم منه الا الالتزام بتقييد مفهوم الآية ، وهو ليس بمحذور . والحاصل : انا نسلم العموم في المفهوم فإنه يدل على حجية خبر العادل مطلقا سواء كان في الارتداد ، أم في غيره ، وسواء كان في الاحكام ، أم غيرها . ( 1 ) بصيغة اسم الفاعل ، أي المخبر بالارتداد . ( 2 ) أي لعدم الحكم بوجوب التبين . ( 3 ) خبر لقوله : « وجعل . . . » أي لا يلزم من جعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين على تقدير مجيء الفاسق به وموردا لعدم وجوب التبين على تقدير مجيء العادل به أيّ شيء الا تقييد المفهوم ، فهو لا محذور فيه ، كما عرفت . ( 4 ) أي لحكم مورد الآية وهو الاخبار بالارتداد ، إذ المفهوم يدل على عدم وجوب التبين في مورد الاخبار بالارتداد إذا كان المخبر عادلا سواء كان المخبر واحدا أم متعددا وسواء كان الاخبار بالارتداد
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 237 | الشيخ علي المروجي القزويني