الأظهر ، ومع التكافؤ ( 1 ) لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما .
وعلى الثاني ( 2 ) ، فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة ( 3 ) كان الحكم كما تقدم ( 4 ) وإلّا ( 5 ) فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد ( 6 ) مع عدم المرجح أو مطلقا ( 7 ) بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا ( 8 ) كما هو الظاهر .
شرح
على رفع اليد عن الظاهر . ويدل على أنّ المراد الجدي من الظاهر هو ما أدى اليه النص ، وكذا يكون الأظهر قرينة على رفع اليد عن الظهور فيما إذا كانت احدى القراءتين ظاهرة ، والأخرى أظهر .
( 1 ) أي مع التساوي بأن كانت كلتا القراءتين ظاهرتين ، أو نصتين ، فلا بد فيه من التوقف والرجوع إلى غير هاتين القراءتين من الأدلة والأصول .
( 2 ) وهو عدم ثبوت تواتر القراءات كلّها .
( 3 ) من القراءات السبع .
( 4 ) من حمل الظاهر على النص ، أو على الأظهر ، فيقدم النص والأظهر على الظاهر .
( 5 ) أي وان لم يثبت جواز الاستدلال بقراءة لم يثبت تواترها عن النبي صلى اللّه عليه وآله فلا بد من التوقف في مورد التعارض .
( 6 ) من العموم أو الاطلاق ، أو الأصول العملية عند فقدهما .
( 7 ) أي حتى مع وجود المرجح .
( 8 ) أي في تعارض الآيتين ، إذ المرجحات المقررة لعلاج التعارض انما تكون من المرجحات السندية ، وهي تختص بالأخبار ، إذ الآيات لا يشك في صدورها