التخفيف ( 1 ) أو بالجواز ( 2 ) بناء على عموم قوله تعالى :
« فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »
من حيث الزمان ، خرج منه أيام الحيض على الوجهين ( 3 ) في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني .
شرح
بين الأخذ بعموم العام ، والأخذ بالاستصحاب .
( 1 ) أي لم يثبت تواتر قراءة يطهرن بالتخفيف كي تدل على جواز الوطء قبل الاغتسال ، وتمنع عن جريان استصحاب الحرمة . وان شئت فقل : إن الأصل العملي انما لم يصل اليه مجال مع وجود الدليل الاجتهادي ، واما مع عدمه فالمرجع هو الأصل . وحيث إن المفروض في المقام عدم ثبوت تواتر التخفيف الدال على جواز الوطء قبل الاغتسال ، فالمرجع هو استصحاب الحرمة .
( 2 ) أي يحكم بجواز الوطء بناء على أن المرجع في دوران الأمر بين التمسك بعموم العام والتمسك بالاستصحاب هو عموم العام ، وهو قوله تعالى :« فَأْتُوا . . . »الدال على جواز الوطء قبل الاغتسال .
( 3 ) أي الحكم باستصحاب الحرمة ، أو بجواز الوطء مبني على الوجهين . . .
فمن قال بكون المقام من قبيل التمسك باستصحاب حكم المخصص فلا بد من أن يحكم بحرمة الوطء قبل الاغتسال ، ومن قال بكونه من قبيل التمسك بعموم العام فلا بد من أن يحكم بجوازه .