فان أغلبها من قبيل ما ذكره ( 1 ) ، وإلّا ( 2 ) فالاطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير ( 3 ) المنصوصة أو المنصوصة ( 4 ) بالنصوص المتكافئة كثيرة ( 5 ) جدا .
مثل
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
( 6 ) و
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
( 7 ) و
« تِجارَةً
شرح
( 1 ) أي أنّ متعلق أغلب الآيات الواردة في العبادات إمّا مجملة لا يمكن العمل بها بلا ضميمة الأخبار ، وإمّا وردت الأخبار في تفسيرها ، أو وردت أخبار توافق مضمون الآيات ، أو مضمون الآيات موافق للاجماع . ففي جميع هذه الصور لا تترتب ثمرة عملية على البحث عن حجية ظواهر هذه الآيات ، كما افاده النراقي .
( 2 ) أي ان لم يقصر نظره على الآيات الواردة في العبادات ، بل نظر إلى الآيات الواردة في المعاملات أيضا ، يعلم أن الآيات المذكورة لا تكون متعلقاتها مجملة ، ولم ترد في تفسيرها أخبار ، وليست مضامينها موافقة للأخبار والاجماع ، ومع ذلك يتمسك بها في باب المعاملات .
( 3 ) أي في الفروع الراجعة إلى المعاملات التي لم يرد فيها نص أصلا .
( 4 ) أي ورد النص فيها ، إلّا أنّه معارض بمثله ، فإنه بعد تعارضهما وتساقطهما يتمسك باطلاق الآيات .
( 5 ) خبر لقوله « فالاطلاقات » .
( 6 ) حيث يتمسك باطلاقه لصحة العقد ولزومه « 1 » .
( 7 ) يتمسك به لصحة البيع « 2 » .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) البقرة : 275 .