وإلا ( 1 ) فلا ( 2 ) . وهذا ( 3 ) يقول به كل من يقول بحجية الخبر في الجملة ( 4 ) .
وقد اعترف بجريانه ( 5 ) في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء .
[ الكلام في المتواتر المنقول ] ومن جميع ما ذكرنا ( 6 ) يظهر الكلام في
شرح
عادي لقول الامام عليه السّلام ، أو لوجود دليل معتبر ، فبعد عمومية أدلة الحجية وشمولها لكل خبر حسّي فلا وجه لعدم شموله لخبر حاكي الاجماع .
( 1 ) أي وإن لم يكن ما يخبره الحاكي عن حس من اتفاق العلماء ملازما بنفسه أو بضميمة امارات أخر لصدور الحكم الواقعي ، أو لم يكن ملازما لمدلول الدليل الّذي هو معتبر عند الكل .
( 2 ) أي فلا يكون حكايته حجة .
( 3 ) أي حكاية اتفاق العلماء فيما إذا كان مستندا إلى الحس ، وكان ملازما عاديا لقول الامام ، أو لوجود دليل معتبر ، يقول بحجيتها كل من يقول بحجية خبر الواحد في المحسوسات ، ولا يختص بالتستري .
( 4 ) أي في المحسوسات .
( 5 ) أي قد اعترف التستري بجريان تصديق المخبر وحجية قوله إذا كان مستندا إلى الحس في نقل الشهرة ، وفي نقل فتاوى العلماء .
والحاصل : أن التستري معترف بحجية الخبر إذا كان عن حس بلا فرق في ذلك بين الاخبار عن اتفاق العلماء وغيره ، وليس معنى ذلك أنه مفصّل في حجية الاجماع بعنوان أنه إجماع .
( 6 ) في الاجماع المنقول بأن الناقل للاجماع يصدق في خبره الحسي إذا كان ما أخبر