فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة ( 1 ) حجية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا ( 2 ) .
ومن ذلك ( 3 ) ظهر أن ما ذكره هذا البعض ( 4 ) ليس تفصيلا ( 5 ) في مسألة حجية الاجماع المنقول ، ولا قولا بحجيته في الجملة ( 6 ) من حيث إنه اجماع منقول ( 7 ) ، وانما
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « لتنزيل » . أي لا معنى لتنزيل الاجماع المنقول منزلة الاجماع المحصل بسبب أدلة حجية خبر الواحد ، إذ معنى تنزيل المنقول منزلة المحصل ترتيب الأثر اللازم عليه ، كما عرفت ، ولا يكفي في التنزيل ترتيب الأثر الاتفاقي .
( 2 ) من أن أدلة حجية الخبر لا تشمل ما لا يكون مستلزما عاديا لقول الامام عليه السّلام أو لوجوب دليل معتبر .
( 3 ) أي من أدلة الحجية لا تشمل ما إذا كان كاشفا عن قول الإمام من باب الاتفاق .
( 4 ) وهو التستري .
( 5 ) أي هو لا يفصل في مسألة الاجماع المنقول بين ما كان للمخبر به لازم عادي ، وما ليس كذلك بالالتزام بحجية الاجماع في الفرض الأول وعدمه في الفرض الثاني .
( 6 ) أي ليس ما ذكره التستري قولا بحجية الاجماع بعنوان أنه جزء السبب الكاشف .
( 7 ) أي لا يقول التستري أن الاجماع المنقول من حيث هو الاجماع حجة في بعض الموارد ، أو يكون جزء السبب ، بل المستفاد من كلامه هو حجية نقل الاجماع