المنقول من الأقوال ، والمحصل من الامارات ( 1 ) ملزوما عاديا لقول الإمام عليه السلام ، أو وجود الدليل المعتبر . وإلّا ( 2 )
شرح
يدل على اعتبار الطهارة فيه ، فهذا الحكم - أي الحكم بالطهارة - حكم ظاهري حكم به الامام عليه السّلام . وانما سمي بالحكم الظاهري لأنه ثبت التعبد به ظاهرا في مقابل الحكم الواقعي .
( 1 ) أي حصول القطع في مرحلة الظاهر من مجموع الأقوال المنقولة والمحصلة بقول الامام عليه السّلام ، أو بوجود دليل معتبر .
وإن شئت فقل : إن اعتبار الاجماع المركب من المنقول والمحصل أيضا مبني على أن يكون المجموع ملزوما عاديا لقول الامام عليه السّلام ، أو لوجود دليل معتبر ، وأما إذا لم يكن ملزوما عاديا له فلا ينفع إضافة امارات أخرى من أقوال باقي العلماء وغيرهم في المقام .
توضيحه : كما أنه لا بدّ في اعتبار الاجماع المنقول من أن يكون السبب الكاشف عن الدليل ملزوما عاديا لوجود دليل معتبر ، كذلك يعتبر في الاجماع المركب من المنقول والمحصل أيضا أن يكون ملزوما عاديا لوجود دليل معتبر كي يترتب عليه اللازم العادي ، وإلا فلا يكون نقل السبب حجة . وأما حصول العلم بوجود الدليل اتفاقا من دون وجود ملازمة عادية بينهما فلا يفيد في المقام ، إذ معنى تنزيل المنقول منزلة المحصل ترتيب الأثر اللازم العادي عليه ، والمفروض أنه منتف . فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد ، لأن معنى الحجية ترتيب الأثر على المنقول ، وما يترتب عليه من باب الاتفاق ليس أثرا يوجب شمول الأدلة له .
( 2 ) أي وان لم يكن مجموع المنقول والمحصل من الأقوال والامارات مستلزما عاديا لقول الامام عليه السّلام .