والمنقول اليه الذي فرض بحكم المحصل ( 1 ) من حيث وجوب العمل به تعبدا ( 2 ) القطع ( 3 ) في مرحلة الظاهر ( 4 ) باللازم ( 5 ) ، وهو قول الإمام عليه السلام ، أو وجود ( 6 ) دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليه السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل ، لكنه أيضا مبنى على كون مجموع
شرح
( 1 ) أي المنقول من الأقوال الّذي هو بحكم المحصل بمقتضى أدلة حجية خبر الواحد ، فكما أن المحصل يجب العمل به كذلك المنقول ، فإنه بمنزلة المحصل تعبدا ، فيجب العمل به أيضا .
( 2 ) قيد لقوله : « بحكم المحصل » .
( 3 ) أي يحصل القطع من مجموعهما بقول الامام عليه السّلام .
( 4 ) انما قيد ب « الظاهر » إذ المفروض أن اتفاق العلماء الّذي يوجب القطع بقول الامام عليه السّلام لم يحصله المجتهد بالتتبع كي يوجب القطع الوجداني بقوله عليه السّلام ، بل انما ثبت مقدار من الأقوال بالتعبد الشرعي وهو يوجب القطع في مرحلة الظاهر ، أي يعامل معه معاملة القطع في الظاهر تعبدا .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « القطع » .
( 6 ) أي يحصل القطع في مرحلة الظاهر من مجموع الأقوال المنقولة ، والمحصلة بوجود دليل معتبر ، وهو ليس أمرا مستقلا في مقابل قول الإمام عليه السّلام بل هو أيضا يرجع إلى حكمه عليه السّلام بالعمل بالحكم الظاهري الّذي هو مضمون ذلك الدليل ، فان الحكم الظاهري المستفاد من الدليل المذكور أيضا حكم الامام عليه السّلام ، غاية الأمر أنه حكم ظاهري في مقابل الحكم الواقعي . كما إذا قام اجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، وكان هذا الاجماع كاشفا عن وجود دليل معتبر