القاطع ( 1 ) وإلّا ( 2 ) فلا . وإذا تعدد ناقل الاجماع ( 3 ) أو النقل ( 4 ) فان توافق الجميع ( 5 ) لوحظ كل مع ما علم ( 6 )
شرح
لأخس المقدمتين ، كما عرفت .
والحاصل : أن الكاشف ثبت بالنقل الظني ، فيكون الاستكشاف عن قول المعصوم عليه السّلام ظنيا .
( 1 ) هذا تعليل ثان لما ذكره من أن الاستكشاف عن قول المعصوم بسبب نقل اتفاق العلماء كان حجة ظنية .
وملخص التعليل : إنا لو سلّمنا أن الكاشف كان قطعيا كما إذا حصّل المجتهد أقوال العلماء بالتتبع فان السبب المحصّل قطعي ، والملازمة أيضا قطعية ، إلا أن المنكشف ظني وهو وجود دليل معتبر ، وهذا يكفي في كون الاستكشاف ظنيا .
والحاصل : أن ظنية الاستكشاف عن رأي المعصوم قد تكون من جهة ظنية الكاشف فقط كما إذا ثبت اتفاق العلماء بالنقل المعتبر ، وقد تكون من جهة ظنية المنكشف كما إذا كان السبب المحصل القطعي كاشفا عن وجود دليل ظني معتبر ، وثالثة من جهة ظنية الكاشف والمنكشف كما إذا كان السبب المنقول كاشفا عن وجود دليل ظني معتبر .
( 2 ) أي وإن لم يحصل من مجموع السبب المنقول والمحصّل استكشاف معتبر فلا يكون حجة .
( 3 ) بأن نقل الاجماع أفراد عديدة .
( 4 ) أي تعدد نقل الاجماع من ناقل واحد بحسب تعدد كتبه ، أو مواضع من كتابه .
( 5 ) أي جميع الناقلين بأن ادعى كلهم قيام الاجماع على وجوب صلاة الجمعة مثلا .
( 6 ) من حالات الناقل والمسألة ومتعلق الاجماع وزمانه وما له دخل في