تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وان ( 1 ) توافق النقل وتعدد الناقل . وليس ما ذكرناه ( 2 ) مختصا بنقل الاجماع المتضمن لنقل الأقوال اجمالا ، بل يجرى في نقلها ( 3 ) تفصيلا أيضا . وكذلك ( 4 ) في نقل سائر الأشياء التي يبتنى عليها معرفة الاحكام ( 5 ) والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك ( 6 ) بين الجميع ،
شرح
( 1 ) كلمة « إن » وصلية . وحاصله : أن تعدد الناقل لا يوجب تعدد الدليل بعد كون المحصّل دليلا واحدا ظنيا . ( 2 ) من أنه ينبغي للمنقول اليه أن يلاحظ حال الناقل ، وجميع ما له دخل في استكشاف قول الإمام عليه السّلام . ( 3 ) أي يجري ما ذكرناه في نقل الأقوال تفصيلا أيضا ، فلا بدّ من أن يراعى حال الناقل وجميع ما له دخل في استكشاف قول الإمام عليه السّلام . ( 4 ) أي يجري ما ذكرناه من لزوم مراعاة حال الناقل . . . ( 5 ) كنقل اللغة والشهرة والرواية . ( 6 ) خبر لقوله : « والحكم » . وملخص الكلام : أنه لا يكون لنقل الاجماع حكما خاصا فيما إذا كان المنقول موافقا لما وجده الناقل بالتتبع أو مخالفا له ، بل الحكم مشترك بين نقل الاجماع ونقل الأقوال تفصيلا ونقل سائر الأشياء التي يتوقف عليها معرفة الأحكام ، فإن كان ما وجده موافقا للمنقول فيأخذ على ما هو حاصل منهما بلا فرق بين الاجماع وغيره ، وربما يستغني عن الرجوع إلى المنقول . وإن كان مخالفا له يلاحظ جميع ما ذكر ويأخذ بالأرجح بحسب حال الناقل وزمانه . . . بلا فرق في ذلك أيضا بين الاجماع وغيره .