على ما فصل واخذ بالحاصل ( 1 ) ، وان تخالف ( 2 ) لوحظ جميع ما ذكر ( 3 ) وأخذ فيما اختلف النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ( 4 ) وزمانه ( 5 ) ووجود المعاصر ( 6 ) وعدمه وقلته وكثرته ( 7 ) .
ثم ليعمل بما هو المحصل ( 8 ) ويحكم على تقدير حجيته ( 9 ) بأنه ( 10 ) دليل ظني واحد ،
شرح
المسألة ، على ما فصل سابقا .
( 1 ) أي أخذ المتتبع بما حصل له من ملاحظة جميع ما ذكر من استكشاف رأي الامام عليه السّلام .
( 2 ) أي تخالف بعض الناقلين مع بعض آخر ، بأن ادعى بعضهم الاجماع على وجوب صلاة الجمعة ، وبعضهم على استحبابها .
( 3 ) من حالات الناقل والمسألة . . .
( 4 ) من حيث الدقة والضبط ومبلغ العلم .
( 5 ) من حيث القرب إلى عصر المعصوم وبعده .
( 6 ) بأن يكون ناقل الاجماع على الوجوب مثلا متعددين بخلاف ناقل الاجماع على الحرمة بأن كان واحدا ، فان وجود النقلة الأخرى للاجماع معاضد لنقل هذا الناقل وموجب لتقوية نقله .
( 7 ) بأن كان ناقلو الاجماع على الوجوب أكثر عددا من ناقلي الاجماع على الحرمة . فان كثرة عدد النقلة مرجحة فيؤخذ بقولهم .
( 8 ) أي من مجموع ما حصله من الأخذ بالأرجح .
( 9 ) أي على تقدير حجية ما هو المحصّل من الأخذ بالأرجح بحسب حال الناقل . . . بأن يكون كاشفا عن قول الإمام عليه السّلام أو عن الدليل المعتبر .
( 10 ) أي ما هو المحصّل من الأخذ بالأرجح بحسب حال الناقل .