تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
على ما فصل واخذ بالحاصل ( 1 ) ، وان تخالف ( 2 ) لوحظ جميع ما ذكر ( 3 ) وأخذ فيما اختلف النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ( 4 ) وزمانه ( 5 ) ووجود المعاصر ( 6 ) وعدمه وقلته وكثرته ( 7 ) . ثم ليعمل بما هو المحصل ( 8 ) ويحكم على تقدير حجيته ( 9 ) بأنه ( 10 ) دليل ظني واحد ،
شرح
المسألة ، على ما فصل سابقا . ( 1 ) أي أخذ المتتبع بما حصل له من ملاحظة جميع ما ذكر من استكشاف رأي الامام عليه السّلام . ( 2 ) أي تخالف بعض الناقلين مع بعض آخر ، بأن ادعى بعضهم الاجماع على وجوب صلاة الجمعة ، وبعضهم على استحبابها . ( 3 ) من حالات الناقل والمسألة . . . ( 4 ) من حيث الدقة والضبط ومبلغ العلم . ( 5 ) من حيث القرب إلى عصر المعصوم وبعده . ( 6 ) بأن يكون ناقل الاجماع على الوجوب مثلا متعددين بخلاف ناقل الاجماع على الحرمة بأن كان واحدا ، فان وجود النقلة الأخرى للاجماع معاضد لنقل هذا الناقل وموجب لتقوية نقله . ( 7 ) بأن كان ناقلو الاجماع على الوجوب أكثر عددا من ناقلي الاجماع على الحرمة . فان كثرة عدد النقلة مرجحة فيؤخذ بقولهم . ( 8 ) أي من مجموع ما حصله من الأخذ بالأرجح . ( 9 ) أي على تقدير حجية ما هو المحصّل من الأخذ بالأرجح بحسب حال الناقل . . . بأن يكون كاشفا عن قول الإمام عليه السّلام أو عن الدليل المعتبر . ( 10 ) أي ما هو المحصّل من الأخذ بالأرجح بحسب حال الناقل .