مع الموافقة ( 1 ) لكشفه ( 2 ) عن توافق النسخ وتقويته ( 3 ) للنظر .
فإذا لوحظ جميع ما ذكر ( 4 ) وعرف الموافق ( 5 ) والمخالف ان وجد ( 6 ) فليفرض المظنون منه ( 7 ) كالمعلوم لثبوت حجيته ( 8 )
شرح
( 1 ) أي إذا كان ما وصل اليه الناقل موافقا لما وصل اليه المنقول اليه .
وملخص الكلام : أن فائدة الرجوع إلى نقل الاجماع هو أن كلام ناقل الاجماع حجة ومعتمد للمنقول اليه بالنسبة إلى الأقوال التي يظن أو يحتمل وصول الناقل إليها دون المنقول اليه ، ومؤيد بالنسبة إلى الأقوال التي وصل إليها المنقول اليه أيضا .
( 2 ) إشارة إلى وجه التأييد . أي لكشف كلام ناقل الاجماع عن توافق النسخ الموجودة عند الناقل والمنقول اليه .
فيكون توافق النسخ المنكشف بنقل الاجماع مؤيدا لما حصّله المنقول اليه من الأقوال بتتبعه .
( 3 ) عطف على قوله : « لكشفه » . أي لتقوية نقل الناقل ما حصّله المنقول اليه من الأقوال .
( 4 ) من الأقوال وسائر ما له دخل في استكشاف رأي المعصوم عليه السّلام .
( 5 ) أي عرف أن ما تتبعه المنقول اليه من الأقوال موافق لما نقله الناقل ، أو مخالف له ، ومعنى كون ما نقله الناقل مخالفا له هو أن يصل إلى الأقوال التي لم يصل إليها الناقل .
( 6 ) أي إن وجد المخالف بأن وصل المنقول اليه إلى قول لم يصل إليها الناقل .
( 7 ) أي يفرض المنقول اليه الأقوال التي ثبتت له بالطريق الظني . أي بنقل الناقل كأنها معلومة له بالتتبع .
( 8 ) انما قلنا بفرض المظنون من الأقوال كالمعلوم منها لأنه ثبتت حجية