المعصوم عليه السلام أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتد ( 1 ) به وحصول ( 2 ) الانكشاف للمنقول اليه والمتمسك ( 3 ) به بعد البناء على قبوله لا باعتبار ( 4 ) ما انكشف
شرح
للمنقول اليه ، كأنه تتبع أقوالهم عن حس ، ولا يكون حجة بحسب المسبب ، أي لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم ، وأما بالنسبة إلى الناقل فيمكن أن يكون حجة بحسب المسبب أيضا لامكان حصول العلم له برأي المعصوم .
( 1 ) وهو الدليل الظني الذي قام الدليل على حجيته .
( 2 ) هذا جواب عن سؤال مقدر ، وحاصله : أنّ حجية الاجماع لما ذا لا تكون باعتبار نقل المسبب وهو حصول الانكشاف للمنقول اليه .
والجواب عنه : أن الانكشاف للمنقول اليه انما هو بعد البناء على قبول الاجماع وحجيته من حيث نقل السبب فليس حجيته باعتبار الانكشاف ، فإنه بعد كون الاجماع حجة ينكشف به قول الإمام عليه السّلام .
وقال رحمة اللّه : إن قوله : « وحصول الانكشاف » عطف على قوله : « نقله السبب الكاشف » وعليه يكون المعنى أن الاجماع يكون حجة باعتبار حصول الانكشاف للمنقول اليه لا باعتبار حصول الانكشاف للناقل ، إلا أنه خلاف ظاهر العبارة ، والظاهر ما بيناه .
( 3 ) عطف تفسيري لقوله : « للمنقول اليه » . أي حصول انكشاف قول الإمام للمتمسك بالاجماع انما هو بعد حجية الاجماع من حيث نقل السبب ، فلا يكون حصول الانكشاف مناطا لحجيته .
( 4 ) أي لا يكون الاجماع حجة من حيث نقل المسبب وهو انكشاف قول الإمام لناقله ، إذ يمكن أن يكون قول الإمام منكشفا لناقل الاجماع ولا يكون