منه لناقله بحسب ادعائه ( 1 ) .
فهنا ( 2 ) مقامان :
الأول حجيته ( 3 ) باعتبار الأول ( 4 ) ، وهي مبتنية - من جهتي الثبوت ( 5 ) والاثبات ( 6 ) - على مقدمات :
الأولى : دلالة اللفظ على السبب . وهذه ( 7 ) لا بد من اعتبارها وهي ( 8 ) محققة ظاهرا في الالفاظ المتداولة ( 9 ) بينهم ما لم
شرح
منكشفا للمنقول اليه ، ومع ذلك يكون حجة بالنسبة اليه ، وليس ذلك إلا باعتبار نقل السبب كما عرفت .
( 1 ) أي بحسب ادعاء الناقل انكشاف قول الإمام .
( 2 ) أي في باب الاجماع .
( 3 ) أي حجية الاجماع .
( 4 ) وهو كونه حجة باعتبار أنه سبب كاشف ، ولم ينقل المصنف المقام الثاني هنا ، وهو عدم حجية الاجماع باعتبار نقل المنكشف لناقله .
( 5 ) أي ثبوت السبب الكاشف عادة بأن كان لفظ الاجماع دالا على اتفاق جماعة يلازم قول الإمام عليه السّلام .
( 6 ) أي اثبات حجية نقل السبب المذكور ، واثبات كيفية استكشاف قول الإمام من ذلك السبب . وأفاد المحقق الآشتياني : أن الفرق بين الجهتين انما هو بحسب الاعتبار ، وإلّا فليس هنا أمران .
( 7 ) أي دلالة اللفظ على كون اتفاق العلماء سببا لكشف قول الإمام عليه السّلام لا بدّ من أن تكون حجة كي يثبت بها اتفاق العلماء عند المنقول اليه .
( 8 ) أي دلالة اللفظ على السبب مسلّمة .
( 9 ) كقوله « اتفق الأصحاب » أو « أجمع العلماء » ، أو « عند أصحابنا » فان