تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ( 1 ) ثبت بنقل العادل ، وما حصله ( 2 ) المنقول اليه بالوجدان من الامارات والأقوال القطع ( 3 ) بصدور الحكم الواقعي عن الإمام عليه السلام لكن حصل منه ( 4 ) القطع بوجود دليل ظني معتبر بحيث لو نقل ( 5 ) الينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان ( 6 ) هذا المقدار أيضا كافيا في اثبات المسألة الفقهية ، بل قد يكون
شرح
( 1 ) أي من مجموع الأقوال التي ثبتت بنقل العادل . ( 2 ) من باب التفعيل . ( 3 ) فاعل لقوله : « لو لم يحصل » . ( 4 ) أي من مجموع الأقوال الثابتة بنقل العادل ، والامارات والأقوال اللتين وجدهما المنقول اليه وضمهما إلى الأقوال المنقولة . ( 5 ) أي لو نقل الدليل الظني الينا لكان تاما عندنا من حيث الدلالة وفقد المعارض . ( 6 ) جواب لقوله : « لو نقل الينا . . . » أي كان هذا المقدار من القطع - الحاصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما وصل اليه المنقول اليه بالوجدان - بوجود دليل ظني معتبر ، كافيا . والحاصل : كما أنه لو حصل القطع من مجموع ما ثبت من الأقوال والامارات ، والأقوال التي وجدها المنقول اليه بصدور الحكم عن الامام عليه السّلام كان حجة ، وتثبت به مسألة فقهية ، كذلك لو حصل القطع منها بوجود دليل ظني معتبر فإنه يثبت به أيضا مسألة فقهية . وان شئت فقل : إن مناط حجية الاجماع أحد الأمرين : إما كونه مستلزما لرأي الامام عليه السّلام ، أو كونه مستلزما لوجود دليل ظني معتبر .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 310 | الشيخ علي المروجي القزويني