تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
عقليا ( 1 ) ، أو عاديا ( 2 ) ، أو شرعيا ( 3 ) دون ( 4 ) ما يقارنه أحيانا . ثم إن ما ذكرنا ( 5 ) لا يختص بلفظ الاجماع ، بل يجرى في لفظ الاتفاق ( 6 ) وشبهه ( 7 ) ، بل يجرى ( 8 ) في نقل الشهرة ، ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بأن يحكم بأن شاربه يستحق العقاب . ( 2 ) بأن يحكم بأنه يوجب السكر . ( 3 ) بأن يحكم بأنه نجس وحرام . ( 4 ) أي ليس معنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يقارن المخبر به أحيانا كترتب موت زيد باخبار عشرين ، فإنه لا يترتب عليه موت زيد بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام بجميع أقسامه ، وإنما يترتب عليه أحيانا ، ويحصل العلم به للناقل اتفاقا ، ولذا لا يكون نقل اخبار عشرين بموت زيد حجة . ( 5 ) من أن نقل اتفاق أرباب الكتب بلفظ الاجماع مع انضمام سائر الامارات وأقوال المتأخرين من الناقل اليه إذا كان مستلزما لقول المعصوم عادة يكون حجة . ( 6 ) كما إذا ادعى اتفاق العلماء على وجوب صلاة الجمعة وكان مراد المدعي من اتفاقهم اتفاق أرباب الكتب ، فان نقله أيضا يكون حجة إذا كان مستلزما لقول الامام بانضمام سائر القرائن اليه . ( 7 ) بأن نقل بلفظ « أجمع فقهاؤنا » مثلا . ( 8 ) أي يجري ما ذكرناه في نقل الشهرة والفتاوى أيضا ، فإنه إذا كان استناد نقلهما إلى أمر حسي أمرا محتملا يكون نقلهما حجة إذا كان مستلزما لقول الامام عليه السّلام . ( 9 ) بأن تنقل فتاوى العلماء بعين عباراتهم المفصلة .