نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للاجماع اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر ( 1 ) ، فيستقل ( 2 ) الاجماع المنقول بالحجية بعد اثبات حجية خبر العادل في المحسوسات ، إلّا إذا ( 3 ) منعنا كما تقدم سابقا عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود ( 4 ) دليل لو نقل الينا لوجدناه تاما ، وان كان قد يحصل العلم بذلك ( 5 ) من ذلك ( 6 ) ، إلّا أن ذلك ( 7 ) شئ قد يتفق ولا يوجب ( 8 )
شرح
( 1 ) كما إذا كان الناقل كثير الاطلاع على العلماء فان الفتاوى التي نقلها قد تكون مستلزمة لوجود دليل معتبر .
( 2 ) أي يكون الاجماع المنقول حجة مستقلا بلا حاجة إلى انضمام شيء اليه من الامارات والأقوال الأخر .
( 3 ) وملخص الكلام : أن اتفاق أرباب الفتاوى مع انضمام الامارات والقرائن لو كان مستلزما لوجود دليل معتبر فلا اشكال في حجيته ، فالكبرى مسلّمة ، وانما الاشكال في تحقق الصغرى ، وهو المنع عن الاستلزام ، بأن يقال : إن اتفاق أرباب الفتاوى لا يكون مستلزما لوجود دليل معتبر بحيث يكون مقبولا عندنا أيضا لو نقل الينا .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « استلزام » .
( 5 ) أي بوجود دليل معتبر .
( 6 ) أي من اتفاق أرباب الفتاوى .
( 7 ) أي حصول العلم بوجود الدليل المعتبر شيء قد يتفق أحيانا .
( 8 ) أي حصول العلم أحيانا لا يوجب . . .