تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
نقلها ( 1 ) تعبدا ( 2 ) ، لان معنى التعبد بخبر الواحد في شئ ترتب لوازمه ( 3 ) الثابتة له ولو ( 4 ) بضميمة أمور أخر . فلو أخبر العادل باخبار عشرين بموت زيد وفرضنا أن اخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد ، إذ لا يلزم من اخبار عشرين بموت زيد موته ( 5 ) . وبالجملة فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به ( 6 ) مطابقة ، أو تضمنا ( 7 ) ، أو التزاما
شرح
عادة لقول الامام عليه السّلام لم يكن الخبر الواحد الناقل لها حجة . ( 1 ) أي الفتاوى . ( 2 ) قيد لحجية خبر الواحد . ( 3 ) فان من لوازم الخبر الواحد ثبوت حكم الامام عليه السّلام ، أو ثبوت موت زيد مثلا ، فإذا لم يكن الخبر مفيدا لقول الامام عليه السّلام أو موت زيد لم يترتب عليه لازمه ، فلا معنى لحجيته ، إذ التعبد بالحجية باعتبار أثرها المترتب على الخبر . ( 4 ) كلمة « لو » وصلية ، أي ولو كان ترتب هذه اللوازم ثابتا بضميمة القرائن الأخرى . ( 5 ) فاعل لقوله « لا يلزم » . أي لا يلزم ثبوت موت زيد عادة من اخبار عشرين شخصا . ( 6 ) كما إذا أخبر عادل بأن هذا المائع خمر عنبي ، فالمخبر به هو قوله « ان هذا المائع خمر عنبي » فان معنى حجية هذا الخبر وجوب ترتيب الأثر على المخبر به مطابقة ، أي الحكم بأنه خمر عنبي . ( 7 ) بأن يحكم بأنه متخذ من العنب .