تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
هذا الفرض ( 1 ) مما يعلم بعدم وقوعه ( 2 ) وأن المدعى للاجماع لا يدعيه ( 3 ) على هذا الوجه . وبعد هذا ( 4 ) فان احتمل في حقه ( 5 ) تتبع ( 6 ) فتاوى جميع المجمعين ، والمفروض أن الظاهر من كلامه ( 7 ) هو اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه السلام ، فالظاهر ( 8 ) حجية خبره للمنقول اليه ، سواء جعلنا المناط في حجيته ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو احتمال أن تكون دعوى الاجماع مستندة إلى تتبع أقوال العلماء حتى الامام عليه السّلام الّذي هو داخل في المجمعين . ( 2 ) لما عرفت من أنّه لا يمكن تتبع أقوال العلماء مع تشتتهم في الأمصار كي يحصل العلم بدخول الامام عليه السّلام في المجمعين . ( 3 ) أي يعلم أن المدعي للاجماع لا يدعي الاجماع المستند إلى تتبع الأقوال المشتملة لقول الامام عليه السّلام . بأن يكون هو داخلا في المجمعين . ( 4 ) أي بعد الاغماض عما ذكرناه من أنه يعلم أن المدعي للاجماع لا يستند اجماعه إلى تتبع أقوال العلماء . ( 5 ) أي في حق مدعي الاجماع . ( 6 ) نائب فاعل لقوله : « احتمل » . ( 7 ) أي من كلام مدعي الاجماع . ( 8 ) جواب للشرط . أي إن احتمل أن مدعى الاجماع تتبع أقوال العلماء جميعا فالظاهر حجية خبر مدعي الاجماع للمنقول اليه . ( 9 ) أي في حجية الاجماع .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 294 | الشيخ علي المروجي القزويني