بحسب القرائن والامارات التي اعتبرها ( 1 ) إلى ( 2 ) أن المعصوم عليه السلام موافق في هذا الحكم ، أو مرادهم ( 3 ) الشهرة أو اتفاق ( 4 ) أصحاب الكتب المشهورة ، أو غير ذلك من المعاني المحتملة » ( 5 ) « 1 » .
ثم قال ( 6 ) بعد كلام له : « والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف ، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه اجماعى ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه ( 7 ) الحكم المذكور
شرح
( 1 ) أي القرائن والامارات المعتبرة عند الناقل كتدوينهم اخبار المضايقة في كتبهم ، فإنه قرينة معتبرة عند الناقل على اتفاقهم على وجوب الفور .
( 2 ) الجار متعلق بقوله : « مؤدّ » . أي اجتهاد الناقل يؤدي بحسب القرائن إلى أن المعصوم عليه السّلام موافق لهذا الحكم الّذي اتفق عليه جميع العلماء .
( 3 ) أي أن مرادهم بالاجماعات الشهرة .
( 4 ) أي أن مرادهم بالاجماعات اتفاق أرباب الكتب المعروفة في الفقه .
( 5 ) بأن كان مرادهم من الاجماع اتفاق العلماء المعروفين في عصره .
( 6 ) أي قال السبزواري .
( 7 ) أي مؤلف تصنيف آخر خالف الحكم الّذي ادعى العلماء الاجماع فيه في تصنيفه الآخر .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : ص 50 .