المحضة ( 1 ) فإنه لا يعول عليها ( 2 ) وان جاء بها ألف من الثقات حتى يدرك ( 3 ) مثل ما أدركوا .
ثم أورد ( 4 ) على ذلك بأنه يلزم من ذلك ( 5 ) الرجوع إلى المجتهد ( 6 ) لأنه ( 7 ) وان لم يرجع إلى الحس في نفس الاحكام ( 8 ) إلّا أنه ( 9 ) رجع في لوازمها وآثارها اليه ، وهي
شرح
( 1 ) أي لا يكون الاخبار مرجعا وحجّة في العقليات المحضة ، وهي ما لم تستند إلى المبادي المحسوسة كالاخبار عن قدم العالم وحدوثه .
( 2 ) أي على الاخبار في العقليات لأنّه اخبار عن أمور حدسية غير مستندة إلى أمور حسية فلا تشملها أدلة حجية الخبر .
( 3 ) أي يدرك المنقول اليه مثل ما ادركه الثقات .
( 4 ) أي أورد الكاظمي على ما ذهب اليه من حجية الاخبار عن حدس إذا كان مستندا إلى الآثار الحسية .
( 5 ) أي من حجية الاخبار عن حدس إذا كان مستندا إلى مباد محسوسة ، أي يلزم جواز رجوع المجتهد إلى المجتهد الآخر .
( 6 ) بأن يكون فتوى المجتهد حجّة بالنسبة إلى مجتهد آخر .
( 7 ) أي المجتهد وان لم يسمع الاحكام من الامام عليه السّلام .
( 8 ) لأنها مستنبطة من الأدلّة عن اجتهاد ، ولم يسمعها المجتهد من الامام عليه السّلام شفاها .
( 9 ) أي المجتهد رجع إلى الحسّ في لوازم الأحكام ، كالآيات والروايات .
فإنه تحدس بالأحكام من مباد حسية ، كما أن ناقل الاجماع لم يسمع الحكم من الامام بل تحدس به من مباد حسية ، كذلك المجتهد تحدس بالأحكام من مباد حسية