وانما الغرض عن النقل ( 1 ) ثبوت الاتفاق ، فبعد اعتبار خبر ( 2 ) الناقل لوثاقته ( 3 ) ورجوعه ( 4 ) في حكاية الاتفاق إلى الحس كان ( 5 ) الاتفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك ( 6 ) كشف ( 7 ) عن مقالة المعصوم للملازمة المعلومة ( 8 ) لكل أحد .
( وثانيا ) أن الرجوع ( 9 ) في حكاية الاجماع إلى نقل
شرح
( 1 ) أي عن نقل اتفاق العلماء ثبوت نفس السبب الذي هو اتفاق العلماء ، إلّا أنه بعد ثبوت السبب يثبت المسبب قهرا .
( 2 ) أي بعد كون خبر ناقل الاجماع حجة .
( 3 ) أي لكون ناقل الاجماع ثقة .
( 4 ) هذا دليل آخر لكون خبر الناقل معتبرا ، أي لرجوع خبره إلى الحس .
( 5 ) أي بعد كون خبر ناقل الاتفاق حجة وبعد رجوع خبره إلى الحس كان اتفاق العلماء معلوما عند المنقول اليه بالتعبد .
( 6 ) أي متى ثبت ذلك الاتفاق بالتعبد الشرعي .
( 7 ) أي كشف ذلك الاتفاق .
( 8 ) بين اتفاق العلماء وبين مقالة المعصوم وبالجملة إذا ثبت السبب بالتعبد يثبت المسبب بالوجدان للملازمة الواضحة بينهما .
وملخص هذا الوجه هو : أنّا لا نسلّم أن يكون نقل الاجماع اخبارا بمقالة المعصوم ، إذ هو لا يحتاج إلى الاخبار عنها بعد ثبوت الاتفاق بالتعبد ، إذ ثبوت اللازم العادي للشيء بعد ثبوت الشيء ضروري ، فان الغرض الأصلي من نقل الاجماع إثبات الاتفاق ، فإذا ثبت يثبت مقالة المعصوم قهرا ، كما هو شأن اللّوازم العادية والعرفية .
( 9 ) أي سلّمنا أنّ مرجع نقل الاجماع إلى نقل مقالة المعصوم ، فانّ الغرض