العلماء ( 1 ) على حكم من الاحكام اجماعا بسيطا في احكامهم الاجماعية ( 2 ) وحجية ( 3 ) اجماعهم المركب في احكامهم الخلافية ( 4 ) فإنه - عجل اللّه فرجه - لا ينفرد بقول ( 5 ) بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من ( 6 )
شرح
مناطها كشف رأيه عليه السّلام وإن لم يكن حيا فهذا الكلام من المحقق الداماد ظاهر في كون مناط حجية الاجماع هي قاعدة اللطف .
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « اجماع » .
( 2 ) كحرمة نبش القبر التي قام الاجماع عليها . وهذا الاجماع بسيط ، لأنه لم يركّب من القولين ، ويقابله الاجماع المركب ، فانّه مركب من القولين : النافي والمثبت كما عرفت تفصيله .
( 3 ) عطف على قوله : « حجية » أي أن يكون الامام مدركا لحجية اجماعهم المركب .
( 4 ) كما إذا وجد المشتري عيبا في الأمة التي اشتراها بعد وطئها ، فانّ حكم هذه المسألة خلافي ، فقيل بعدم جواز ردها ، وقيل بجواز ردها مع الأرش ، والقول بردها مجانا مخالف للاجماع المركب من القولين ، فان كلّا من نافي جواز الرد ومثبتيه ينفي الرد مجانا .
( 5 ) أي لا يكون قوله منفردا ومخالفا لباقي الامّة فيما اختلفت المسألة على قولين .
( 6 ) اسم مؤخر لقوله : « أن يكون » أي الرحمة الواجبة الإلهية وهي قاعدة اللّطف تقتضي أن يكون رأي بعض المجتهدين موافقا لرأي الامام في المسألة التي