تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الحظر والايجاب إلى غير ذلك مما ( 1 ) احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا . ولم ( 2 ) يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له ، بل ربما يعكسون ( 3 ) الامر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال ( 4 ) وارتفاع الاجمال ( 5 ) لأجل ظهور العام . ولذا ( 6 ) لو قال المولى : أكرم العلماء ثم
شرح
توقف جماعة في كونه ظاهرا في الوجوب ، أو الإباحة ، وكذا النهي الواقع بعد توهم الايجاب ، فان التوهم المذكور من قبيل الشك في قرينية الموجود ، فصار سببا لاجمال النهي . ( 1 ) أي من الموارد التي صار اللفظ فيها محفوفا بحال أو مقال يحتمل أن يكون قرينة . وإن شئت فقل : إن في جميع موارد الشك في قرينية الموجود خروج اللفظ عن ظهوره إلى الاجمال . ( 2 ) إلى هنا تمّ الكلام فيما كان الشك في قرينية الموجود ، ومن هنا شرع في بيان ما كان الشك في أصل وجود القرينة ، فقال : لم يتوقف أحد من أهل اللسان في العمل بظاهر العموم بمجرد احتمال وجود القرينة المنفصلة ، أو بمجرد احتمال قرينية الموجود من القرائن المنفصلة . ( 3 ) أي يعملون بالعام ويجعلونه بيانا للقرينة المنفصلة المجملة . ( 4 ) أي احتمال كون البيان المنفصل قرينة للعام . ( 5 ) أي يحكمون بارتفاع الاجمال عن البيان المنفصل لأجل ظهور العام والحاصل انهم يجعلون العام بيانا لرفع اجمال الخاص المنفصل . ( 6 ) أي ولأجل كون ظهور العام رافعا لاجمال الخاص المنفصل .