تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
بالتوجيه ( 1 ) إلّا أن الغرض من الاستشهاد به ( 2 ) بيان كون هذه القاعدة اجماعية . وربما فصل بعض ( 3 ) المعاصرين « 1 » تفصيلا يرجع حاصله إلى « أن الكلام ان كان مقرونا بحال ( 4 ) أو
شرح
الأمر ، فليس هنا يقين سابق بالنسبة إلى الحكم كي يستصحب ، هذا أولا . ( وثانيا ) إن ظهور العموم أمر وجداني ، لا يشك فيه كي يتوهم جريان الاستصحاب فيه . وان شئت فقل : إن ظهور اللفظ ليس قابلا للاستصحاب لكونه من الأمور العرفية الوجدانية ، فان ثبت بالوجدان فهو وإلّا فلا يكون الاستصحاب مثبتا للظهور . ( 1 ) أي لا يرجع استصحاب حكم العام أو المطلق إلى الاستصحاب المصطلح الا بالتوجيه ، بان يقال : إن المراد من استصحاب حكم العام أو المطلق استصحاب عدم القرينة على التخصيص ، أو على التقييد . ( 2 ) أي بقول بعض الأخباريين . وملخصه : أنّ الغرض من الاستشهاد بقول بعض الأخباريين لا يتوقف على اثبات كون الاستصحاب المذكور استصحابا اصطلاحيا لأن الغرض من الاستشهاد بقولهم انما هو مجرد اثبات كون هذه القاعدة - وهي استقرار طريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان على حجية الظهور مطلقا - اجماعية ، سواء أفاد الظن أم لا ، وسواء حصل الظن غير المعتبر على خلافه أم لا . وهو يحصل بالاستشهاد بقولهم وان لم يطلق الاستصحاب الاصطلاحي على استصحاب حكم العام والمطلق . ( 3 ) قيل هو الشيخ محمّد تقي ، وهذا تفصيل رابع في المقام . ( 4 ) بأن كان المتكلّم على كيفية - تصلح هذه الكيفية أن - تكون قرينة
هامش
( 1 ) هداية المسترشدين : 40 .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 127 | الشيخ علي المروجي القزويني